الحر العاملي
39
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الاحرام ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) . 4 - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم الوطأ في الدبر ( 12776 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان إلا أنه ترك قوله : من الكفارة ( 2 ) . ( 12777 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
--> ( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 102 / 4 . ( 1 ) التهذيث 4 : 206 / 597 ، والاستبصار 2 : 81 / 247 . ( 2 ) التهذيب 4 : 273 / 826 . 2 - الكافي 4 : 103 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب . ( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب .